وهو خلاف مذهب القائل بأن للجار الشفعة، وأما خبر أبي داود وغيره "الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ" فاستغربه الترمذي بعد تحسينه له وأنكره غيره كالإِمام أحمد وابن معين وغيرهما كما نقله السبكي.