العارية بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار، ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء بسرعة، وقيل من التعاور وهو التناوب.
والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وأخبار منها ما يأتي في الباب.
والحاجة داعية إليها، وهي مستحبة، وقد تجب، وقد تحرم، وقد تكره كما بيناها في شرح المنهج وغيره.
1/ 387 - (وعَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدبٍ رَضِيَ الله عَنْه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّى تُؤَدِّيهُ. رواه أبو داود وغيره وصححه