بالقصر وهو لغة الزيادة وشرعًا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
والأصل في تحريمه قبل الإِجماع من الكتاب قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} ومن السنة ما يأتي على الأثر.
1/ 352 - (عن جابر رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشَاهِدَيه وقال هُمْ) أي المذكورون (سَوَاءٌ) في اللعن (رواه مسلم) وفي رواية "وشاهده".
بالإِفراد وفي ذلك تحريم الإِعانة على عقد الربا ومثله كل باطل.