وفواته بفوات وقوف عرفة ولا يتصور فوات العمرة لأن جميع الزمان وقت لها، والإِحصار أي المنع من الحج والعمرة يقال: حصره وأحصره لكن الأشهر الأول في حصر العدو والثاني في حصر المرض ونحوه.
1/ 331 - (عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ـ) أي حصره العدو بالحديبية وكان محرمًا بالعمرة (فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءه وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا) أي فيه (رواه البخاري).
وفيه أن من حصره العدو جاز له التحلل بأن ينحر هديه إن كان ويحلق رأسه.
وأما الجماع فلا دخل له في التحلل وإنما ذكره لبيان فائدة التحلل وتقديمه على النحر لا يدل على جوازه قبله لأن الواو ليست للترتيب.
2/ 332 - (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالتْ: دَخَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ) بضم المعجمة وبالموحدة المخففة (بِنْتِ الزُّبَيرِ بنِ عَبْدِ المُطلَبِ)