الحَائِضِ) وجوب طواف الوداع (رواه الشيخان).

وفيه وجوب طواف الوداع على غير الحائض فيجب على غيرها ممن خرج من مكة ولو مكيًّا، أو إلى دون مسافة قصر وقيس بالحائض النفساء.

فرع: الخارج إلى التنعيم أو الجعرانة للعمرة لا وداع عليه واعلم أن هذا الطواف ليس من المناسك، وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة كما تقرر تعظيمًا للحرم.

20/ 330 - (وعن أبي بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي رضي الله عنهما قَال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا أفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المْسجِدَ الحَرَامَ، وصلاةٌ في المَسْجِدِ الحَرَامِ أفضَلُ مِنْ صَلاةٍ في مَسْجِدِي بِمائَةِ صلَاةٍ، رواه الإِمام أحمد وصححه ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015