وفيه أنه يسن الدخول إلى مكة من طريقها العليا وإن لم تكن على طريق الداخل وهو الأصح، وأنه يسن الخروج منها من السفلى.

والحكمة في أنه - صلى الله عليه وسلم - خالف في ذلك أن يشهد له الطريقان كما في سائر العبادات وأن يتبرك أهلهما به، والحكمة في دخوله من العليا وخروجه من السفلى أنه في الأول قصد موضعًا على المقدار فناسب الدخول من العليا، وفي الثاني بالعكس فناسب الخروج من السفلى.

3/ 313 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّهُ كانَ لا يَقْدَمُ) بفتح الدال -من سفره (مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بذي طَوَى) بفتح الطاء- أفصح من ضمها وكسرها، واقتصر الجوهري وابن الأثير وغيرهما على ضمها، وآخرون على فتحها -ولا يدخل مكة حتى يصبح ويصلي الصبح كما في رواية ويغتسل بذي طوى ويذكر- أي ابن عمر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (رواه الشيخان).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015