المواطن كأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا فقال: لا، وعن سفرها يومين بلا محرم فقال: لا وهكذا، والمراد بالرجل في الحديث الجنس فيحرم على الرجال الخلوة بامرأة بلا محرم وأما عكسه وهو خلوة النساء برجل لا محرم معه فلا تحرم على الأصح لضعف التهمة هنا وقوتها في الأول والمختار تحريم الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن.
ويستثنى مما ذكر مواضع الضرورة كأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق فيباح له استصحابها بل يلزمه إذا خاف عليها لو تركها.
7/ 293 - (وعنه أي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خَطَبَنَا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله كتَبَ) أي فرض (عَلَيكُمُ الحَجَّ -فَقَامَ الأَقْرَع بن حَابِسِ فَقَال) أكتب علينا (في كُلِّ عامٍ يا رسول الله قَال لو قُلْتها) أي الكلمة المذكورة وهي أنه كتب في كل عام (لَوَ جَبَتْ) أي تلك الكلمة أي معناها (الحج) يجب (مرة) لا في كل عام (فما زَادَ فَهُو تَطَوَّع رواه أبو داود وغيره) وأصله في مسلم من رواية أبي هريرة ولفظه "أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من