وفيه أنَّه يجوز عند الضرورة تكفين الرجلين في ثوب واحد.
وأن من اتصف بفضيلة قدم في اللحد إلى القبلة وأنه لا يغسل شهيد المعركة ولا يصلي عليه -أي لا يجوز ذلك بل يحرم إزالة الدم عنه إبقاء لأثر الشهادة عليهم، وأما خبر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، فالمراد جمع بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيهِمْ} والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
13/ 214 - (وعن علي رضي الله عنه قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لا تغَالُوا في الكَفَنِ فَإِنّهُ يُسْلَبُ) أي يبلى أو يختلس باختلاس السارق له (سَرِيعًا) أي عاجلًا، فلا فائدة في المغالاة فيه (رواه أبو داود بإسناد حسن). وفيه كراهة التغالي في الكفن لما ذكره في الحديث.