فإن لم يحضر غيرهم لقنه من حضر منهم كما بحثه الأذرعي وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها.

4/ 205 - (وعن أبي عبد الله معقل بن يسار) بياء تحتية ثم مهملة (البصري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - اقرأوا عَلَى موتَاكُم يس، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان) وقال: المراد به من حضر الموت لأن الميت لا يقرأ عليه، فدل الحديث على أنه يسن قراءة سورة يس عند المحتضر.

5/ 206 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تُوفيَ سجِّيَ) أي غُطي (ببُرِد حبَرِهِ) بكسر الحاء وفتح الموحدة وبإضافة برد إلى حبرة، وهو الأكثر أو بوصفه بها، وهو نوع من برود اليمن أشرف الثياب (والحديث رواه الشيخان).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015