باب صلاة التطوع

وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويرادفه السنة والنفل والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن.

1/ 129 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَال: حَفِظْتُ مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكعَتينِ قَبْلَ الظُهْرِ، وَرَكعَتَينِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ قَبْلَ الصُّبْحِ، رواه الشيخان)، وفي رواية لهما: (وركعتين بعد الجمعة في بيته) وفيه أن رواية الفرائض عشر، وهي المؤكدة. أما غيرها فسيأتي بيانه.

وشرعت الرواتب تكملة للفرائض أو تزيينًا لها، كما أن الحلى زينة للعروس.

2/ 130 - (وعن أم حبيبة) أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015