باب أوقاتها

أي أوقات الصلوات المفروضة.

والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحْهُ} [ق: 39 - 40] أراد بالأول الصبح، وبالثاني الظهر والعصر، والثالث المغرب والعشاء.

ومن السنة أخبار منها ما ذكرته بقولي:

1/ 54 - (عن أبي محمَّد عبد الله بن عمرو) بفتح العين بن العاصي بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر عند المحدثين وغيرهم (- رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ) أي مالت عن كبد السماء إلى المغرب (وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحضُرْ العَصْرَ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِب مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفقُ) وهو الحمرة (وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ) من مغيب الشفق (إِلى نِصْفِ اللَّيلِ الأَوْسَطِ) وهو إيضاح (وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلوعِ الْفَجْرِ) الصادق (مَا لَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015