وفيه أن خروج المني يوجب الغسل سواء أخرج بشهوة أو دونها من رجل أو امرأة عاقل أو مجنون بوطء أو دونه.
ولا ينافي الحصر في الحديث وجوب الغسل بالوطء أيضًا لأنَّ الحصر منسوخ بأخبار صحيحة كخبر أبي هريرة الآتي. ولأنه حصر إضافي بالإضافة إلى من قصر الوجوب على الوطء، ولأن معنى الحديث عند ابن عباس أنَّه لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل.
ومحل إيجابه الغسل عندنا إذا خرج من محله المعتاد أو من تحت صلب الرجل أو ترابيب المرأة وانسد المعتاد، ولذلك بسط يطلب في كتب الفقه.
2/ 43 - (وعن أبي سعيد قال قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إذا أَتَى) أي جامع أَحَدُكُمْ أَهْلَه، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ) إلى الجماع (فَلْيَتَوَضَّأَ بَينَهُمَا) أي بين الجماعين وضوءًا (فإِنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ رواه مسلم إلا فإنَّه أنشط للعود فالبيهقي والحاكم) وفيه طلب الوضوء بين الجماعين، وهو سنة عند جمهور العلماء لما ذكر في الحديث، وخروجًا من خلاف من أوجبه، ولأنه يخفف الحدث لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء وليست على إحدى الطهارتين خشية أنَّه يموت في نومه.