يغسل منه كل الذكر أو محل النجاسة فقط. فالشافعي والجمهور على الثاني وغيرهم على الأول لظاهر الحديث.
3/ 32 - (وعَنْ بُسْرَةَ) بضم الباء وإسكان المهملة (بِنْتِ صَفْوَانَ) بن نوفل بن أسد بن عبد العزى - رضي الله عنهما - قالت: قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ مَسّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأْ، رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وغيرهم).
قاك الترمذي وغيره إنه حسن صحيح.