شئ وأظهرهما يجب لانه ممنوع منها وكانت مضمونة على بخلاف الصيد فان الاصطياد فيه جائز وعلي هذا فضمانها القيمة ومصرفها مصرف نعم الصدقة والجزية * قال مصححه عفي عنه..