البدنية لا تقدم على وقت وجوبها (وأصحها) الجواز لانه حق مالي تعلق بسببين وهما الفراغ من العمرة والشروع في الحج فإذا وجد احدهما جاز اخراجه كالزكاة والكفارة (وقوله) للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث بها احد السببين معناه ان أحد القولين موجه بتشببه الفراغ من العمرة والشروع في الحج باليمين مع الحننث ومن نصر القول الثاني ينازع في هذا التشبيه ويقول الكفارة متعلقة باليمين منسوبة إليها والدم ليس متعلقا بالعمرة وانما هو متعلق بالتمتع من العمرة إلى الحج وهو خصلة واحدة فان فرعنا على جواز التقدم على الاحرام بالحج فهل يجوز التقديم على التحلل من العمرة فيه وجهان (أصحهما) المنع لان العمرة أحد السببين فلا بد من تمامه كما لا بد من تمام النصاب في تعجيل الزكاة ومنهم من قطع بهذا ونفى الخلاف ولا خلاف في أنه لا يجوز التقديم على الشروع في العمرة *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015