الاحرام مما صار ميقاتا له ثانيا وهو مكة (وقوله) في الكتاب فلو جاوزها في الاحرام لزمه دم الاساءة مطلق لكن المراد منه ما اذالم يعد الي الميقات ولا الي مسافته علي ما تبين من قبل ووجوب دم التمتع والحالة هذه يبين أن الشرط في التمتع ان لا يعود الي الميقات لا حرام الحج لا أن يحرم من مكة ومن قال الشرط أن يحرم من مكة فهو غالط في العبارة *

قال (وأنما يجب دم التمتع باحرام الحج وهل يجوز تقديمه بعد العمرة على الحج فيه قولان للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث فانه أحد السببين) * لما فرغ من القول في تصوير التمتع والشرائط المرعية فيه أراد أن يتكلم في وقت وجوب الدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015