وعلى قياسه ان اذن احدهما دون الآخر فالنصف علي الآذن والنصف على الاجير وأما في الصورتين الاخرتين فقد قال ان أذن له المستاجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالكل على الاجير ولنتبه