قال (الثالث ان تكون اعمال الحج معلومة للاجير وفى اشتراط تعين الميقات قولان وقيل انه ان كان علي طريقه ميقات واحد تعين وان أمكن ان يفضي الي ميقاتين وجب التعيين) * أعمال الحج معروفة مضبوطة فان علماها عند العقد فذاك وان جهلاها أو احدهما فلا بد من الاعلام وهل يشترط تعيين الميقات الذى يحرم منه الاجير قال في المختصر نعم وعن الاملاء وغيره انه لا يشترط وللاصحاب فيه طريقان (اظهرهما) ان المسألة علي قولين ويحكي ذلك عن ابن سريج وأبى اسحق (احدهما) يشترط لاختلاف المواقيت قربا وبعدا واختلاف الاغراض باختلافها (والثانى) لا يشترط ويتعين ميقات تلك البلدة علي العادة الغالبة وبهذا اجاب المحاملي في المقنع وذكر ابن عبدان انه الصحيح وشبهوا هذا الخلاف بالخلاف في التعرض لمكان التسليم في السلم والمعاليق في أجارة الدابة (والثانى) تنزيل النصين علي حالين ولمن قال به طريقان (أظهرهما) حمل النص الاول علي ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو كان يفضي طريقها إلي ميقاتين كالعقيق وذات عرق وحمل الثاني علي ما إذا كان لها طريق واحد له ميقات واحد (والثانى) ويحكى عن ابن خيران ان حمل الاول على ما إذا استأجر حي والثاني على إذا ما كان الاستئجار لميت والفرق أن الحي له غرض واختيار والميت لا اختيار له والمقصود تبرئة ذمته وهى تحصل بالاحرام من أي ميقات كان فان شرطنا تعييين الميقات فسدت الاجارة باهماله لكن يقع الحج عن المستأجر لوجود الاذن ويلزمه أجرة المثل وإذا كانت الاجارة للحج والعمرة فلا بد من بيان انه يفرد أو يقرن أو يتمتع لاختلاف

الاغراض بها * قال (الرابع الا يعقد بصيغة الجعالة فلو قال من حج عني فله مائة فحج عنه انسان نقل المزني صحته وطرده الاصحاب في كل اجارة بلفظ الجعالة والا قيس فساد المسمي والرجوع الي أجرة المثل لصحة الاذن) * حكي الائمة أن المزني رحمه الله نقل في المنثور عن نصه انه لو قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فحج عنه انسان استحق المائة واختلاف الاصحاب فيه علي وجهين (احدهما) وبه قال أبو اسحق ان هذا النص مقرر وتجوز الجعالة على كل عمل يصح ايراد الاجارة عليه لان الجعالة جائزة مع كون العمل مجهولا فأولي أن تجوز مع العلم به (والثاني) وبه قال المزني ان النص مخالف مؤل ولا تجوز الجعالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015