وتردد الطبيب يبيح الخروج وإذا خرج فهل ينقطع التتابع فيه قولان (أظهرهما) لا لدعاء الحاجة إليه كالخروج لقضاء الحاجة (والثانى) نعم لان المرض لا يغلب عروضه بخلاف قضاء الحاجة والحيض فانه يتكرر غالبا فيجعل كالمستثنى لفظا والقول الاول منصوص عليه في المختصر والثانى مخرج خرجوه من أحد القولين في أن المرض يقطع تتابع الصوم في الكفارة (الثالث) المرض الذى يخاف منه تلويث المسجد كانطلاق البطن وادرار البول والجرح السائل فالمشهور ان الخروج له لا يقطع التتابع لاضطراره إليه كالخروج للحيض وحكى الامام عن بعض الاصحاب طرد القولين فيه وإذا تأملت ذلك عرفت ان لفظ الكتاب وإن كان مطلقا في حكاية الخلاف فالضرب الاول غير مراد منه والثاني مراد وفى الثالث الطريقان فهو على المشهور غير مراد أيضا (الثانية) لو خرج ناسيا هل ينقطع تتابعه فيه وجهان (أحدهما) نعم لان اللبس مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات (وأصحهما) لا كما لا ينقطع