تجبُ عليه الكفارة، وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا كفارةَ عليه.
{وَدِيَةٌ} هي المالُ المؤدَّى إلى مَجْنِيٍّ عليه، أو وليِّه بسببِ جنايةٍ (?).
{مُسَلَّمَةٌ} مُؤَدَّاةٌ.
{إِلَى أَهْلِهِ} إلى وَرَثَةِ القتيلِ بدلَ النفسِ، والرقبةُ في مالِ القاتلِ، والديةُ على عاقلتِه، فإن لم يكن له ورثةٌ، فلبيتِ المال.
{إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} يعفوا ويتركوا الديةَ.
{فَإِنْ كَانَ} المقتولُ.
{مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} أي: حربٍ للمسلمين، لا عهدَ بينَكم وبينَهم.
{وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} محكومٍ بإسلامِها، وإن كانتْ صغيرةً، ولا ديةَ فيه بالاتفاق؛ إذ لا وراثةَ بينَه وبينَ أهله؛ لأنهم كفارٌ محاربون.
{وَإِنْ كَانَ} المقتول ذميًّا، أو معاهدًا.
{مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} لأن حكمَهُ حكمُ المسلمِ بالاتفاق.
{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي: لم (?) يملكِ الرقبةَ، ولا يقدرُ على تحصيلِها.
{فَصِيَامُ} أي: فعليه صيامُ.
{شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} أي: جعل اللهُ ذلكَ توبةً لقاتلِ الخطأ.