أي: الضرب بالسيف (?) - يصلِّي حيثُ كان وجهُه إلى القبلةِ وغيرِها، يومئ بالركوع والسجود على قَدْر الطاقة، ويجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، وبذلك قالَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ، وقال أبو حنيفةَ: لا يصلِّي ماشِيًا ولا مُسايِفًا إذا لم يمكن الوقوفُ، ولا ينقصُ عددُ الركعات عندَهم بالخوف، وسيأتي في سورة النساء بيانُ أقسامِ صلاةِ الخوف، وصفتها عقبَ تفسيرِ قوله تعالى: {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101].
{فَإِذَا أَمِنْتُمْ} أي: زالَ الخوفُ.
{فَاذْكُرُوا اللَّهَ} أي: صلُّوا الصلواتِ الخمسَ، واشكروهُ على الأمنِ وأداءِ الصلاة.
{كَمَا عَلَّمَكُمْ} من صلاةِ الخوفِ وغيرِها.
{مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} ذكرَهُ.
...
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}.
[240] {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} يا معشرَ الرجال.
{وَيَذَرُونَ} يتركون.
{أَزْوَاجًا} أي: زوجاتٍ.
{وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} قرأ أبو عمرٍو، وابنُ عامرٍ، وحمزةُ، وحفص: