النكاحُ، ولزمَ عندَ الثلاثة، وقال مالكٌ: يُفْسخ قبل الدخولِ لا بعده.
{أَوْ أَكْنَنْتُمْ} أي: أَضْمَرْتم. قرأ عاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ، ورَوْحٌ عن يعقوبَ (النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ) وشبهه حيثُ وقعَ بتحقيق الهمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدل ياء (?).
{فِي أَنْفُسِكُمْ} في قلوبكم. تلخيصُه: لا تَبِعَةَ عليكم في التلويح بالنكاح.
{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} ولكم ميلٌ إليهنَّ، فاذكروهُنَّ.
{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} والسرُّ: الجِماعُ؛ أي: لا تَصِفوا أنفسَكُم لهنَّ بكثرةِ الجِماع، وإنما قيلَ للجماعِ: السِّرُّ؛ لأنه يكون في خُفْيَةٍ بينَ الرجل والمرأة.
{إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} وهو التعريضُ بالخِطبةِ.
{وَلَا تَعْزِمُوا} أي: تَنْووا.
{عُقْدَةَ النِّكَاحِ} في العدَّةِ.
{حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} بانقِضائِها، وسُمِّيتِ العدَّةُ كِتابًا، لأنها فرضٌ في الكتاب، فعَقْدُ النكاحِ في العدَّةِ لغيرِ المطلِّقِ دونَ الثلاثِ باطلٌ بالاتفاق.
{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} فخافوه عقابه.