{الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} والمرادُ: الوثنياتُ: بدليل قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا" (?)، فلا يجوزُ لمسلمٍ نكاحُ الوثنيَّات، ولا المجوسيَّات، ولا غيرِهن من أنواعِ المشركاتِ اللاتي لا كتابَ لهنَّ بالاتفاق، وسببُ نزولِها: أن أبا مَرْثَدٍ سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن تزويجِ عَناقَ، وكانت مشركةً، فنزلت (?):

{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} بجمالِها ومالِها. نزلَتْ في خَنْساءَ: وَليدةٍ سوداءَ كانَتْ لحذيفةَ بنِ اليمان، قالَ حذيفةُ: يا خنساء! قد ذُكِرْتِ في الملأِ على سوادِكِ ودهامَتِكِ، فأعتقَها وتزوَّجها (?)، والمرادُ: كلُّ امرأةٍ مؤمنةٍ، حُرَّةً كانت أو أَمَةً.

{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} أي: لا تُزَوِّجوهم.

{حَتَّى يُؤْمِنُوا} فلا يجوزُ تزويج مسلمة بكافرٍ إجماعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015