قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آمنَ بي وصدَّقني، فقد رعاها حقَّ رعايتها، ومن لم يؤمنْ بي، فأولئك هم الهالكون" (?).
{فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا} بمحمد - صلى الله عليه وسلم - {مِنْهُمْ} أي: من العيسيين.
{أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ} من العيسيين التاركي الرهبانية الكافرون بمحمد وعيسى عليهما السلام {فَاسِقُونَ} خارجون عن حال (?) الاتباع.
وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعايته، واختلف الأئمة فيما إذا أنشأ صومًا أو صلاة تطوعًا، فقال أبو حنيفة: لم يجز له الخروج منه، فإن أفسده، فعليه القضاء؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، وقال مالك كذلك، إلا أنه اعتبر العذر، فقال: إن خرج منه لعذر، فلا قضاء، وإلا، وجب، وقال الشافعي وأحمد: متى أنشأ وحدًا منهما، استحب إتمامه، فإن خرج منه، لم يجب عليه قضاء على الإطلاق، وأما إذا كان التطوع حجًّا أو عمرة، فيلزم إتمامه، فإن أفسده، وجب قضاؤه بالاتفاق؛ لوجوب المعنى في فاسده.
...
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28)}.
[28] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} بموسى وعيسى {اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ}