المشرق معترضًا بالأفق ولا ظلمة بعده، وهو آخر الوقت عند أبي حنيفة.
ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق، وتعجيلها أفضل عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة يستحب الإسفار، فمن أدرك قبل الشمس ركعة، فقد أدرك الصلاة عند الشافعي، وعند مالك مع الطمأنينة، وعند أحمد يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وكذا الحكم عندهم في جميع الصلوات، وعند أبي حنيفة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته، وليس كذلك إذا خرج الوقت في بقية الصلوات، والزائد على قدر واجب في الصلاة في قيام ونحوه نفل بالاتفاق.
* * *
{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19)}.
[19] {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ} كالإنسان من النطفة، والطائر من البيضة.
{وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ} عكسه. قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (الْمَيِّت) بالتشديد في الحرفين، والباقون: بالتخفيف (?).
{وَيُحْيِ الْأَرْضَ} بالمطر وإخراج النبات {بَعْدَ مَوْتِهَا} يبسها.
{وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ} أي: كذلك نحييكم عند البعث. قرأ حمزة،