[58]

بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)}.

[58] قال ابن عباس: وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة؛ ليدعوه، فدخل ورأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ} (?) هذه اللام لام الأمر.

{الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني: العبيد والإماء، هم.

{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} من الأحرار، وليس المراد منهم: الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء، ولكن لم يبلغوا.

{ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} أي: ليستأذنوا في ثلاثة أوقات.

{مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ} لأنه وقت القيام من المضاجع، وطرحِ ما يُنام فيه من الثياب.

{وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ} للقيلولة.

{مِنَ الظَّهِيرَةِ} إلى وقت الظهر؛ لأنه وقت القيلولة والتكشف.

{وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} لأنه وقت التجرد للنوم، فهذه الأوقات أوقات خلوة، فالاستئذان لهؤلاء مشروع فيها لهم، ولغيرهم في جميع الأوقات.

{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015