وقال أحمدُ: هو سنةٌ للقارئ والمستمع دونَ السامعِ، ويعتبر أن يكونَ القارئُ يصلُحُ إمامًا، فلا يسجدُ قدامَ إمامِه، ولا عن يسارِه مع خلوِّ يمينه، ولا رجلٌ بتلاوةِ امرأةٍ وخنثى، وسجودُه عن قيامٍ أفضلُ، ويكبر إذا سجدَ وإذا رفع، والسلامُ ركنٌ وتجزئُ واحدة بلا تشهُّدٍ، وإن سجدَ إمامٌ في صلاةِ جهر أو خارجَها، سُنَّ رفعُ يديهِ كالمنفردِ مطلقًا، ويلزمُ المأمومَ متابعتُه في صلاة الجهرِ، فلو تركَه عمدًا، بَطَلَتْ صلاتُه، وإذا قامَ المصلِّي من سجودِ التلاوةِ، فهو مُخَيَّرٌ بينَ القراءةِ والركوعِ بدونها، ويُكره للإمام قراءةُ سجدةٍ في صلاةِ سرٍّ، والسجودُ لها، فإن فعلَ، فالمأمومُ مخيرٌ بين اتِّباعِه وتركِه.
واختلفوا في سجودِ الشكرِ عندَ تجدُّد النعمِ واندفاعِ النِّقَم، فقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: يُكره، فيقتصر على الحمدِ والشكرِ باللسانِ، وخالفَ أبو يوسفَ ومحمدٌ أبا حنيفةَ، فقالا: هي قُرْبَةٌ يثاب عليها، وقال الشّافعيُّ وأحمدُ: يُسَنُّ، وحكمُه عندَهما كسجودِ التلاوة، لكنه لا يُفعل في الصّلاة، واللهُ أعلم.
* * *