ما يأثم بفعله، ويثاب على تركه بنيةِ التقربِ إلى الله تعالى، قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامر (تكون) بالتاء على التأنيث (ميتةٌ) رفع، أي: إلا أن تقع ميتة، وأبو جعفر على أصله في تشديد الياء. وقرأ ابنُ كثيرٍ، وحمزةُ: (تَكُونَ) بالتأنيث (مَيْتةً) نصبٌ على تقديرِ اسم مؤنثٍ؛ أي: إلا أن تكونَ النفسُ أو الجثةُ ميتةً، وقرأ الباقونَ: بالياء على التذكير (ميتةً) نصبٌ؛ يعني: إلا أن يكونَ المطعومُ ميتةً (?).
{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} مصبوبًا.
{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} حرامٌ.
{أَوْ فِسْقًا} عطف على {لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، وما بينهما اعتراض للتعليل.
{أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ذُبح على غيرُ اسمِ الله، وسُمي ما ذُبح على غير اسم الله فسقًا؛ لتوغُّله في الفسقِ.
{فَمَنِ اضْطُرَّ} إلى أكلِ شيءٍ من هذه المحرماتِ، فأكلَ.
{غَيْرَ بَاغٍ} على مضطرٍ مثلِه.
{وَلَا عَادٍ} قدرَ الضرورةِ.
{فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} لا يُؤاخذه. وتقدَّم اختلاف القراء في قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} ومذاهبُ الأئمةِ في حكمِ أكلِ الميتةِ في سورةِ البقرةِ عندَ تفسيرِ قولهِ تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} [البقرة: 173].