19 - وقال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -:
(واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراد به المعصية، ... {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} معارضة للرسل، وإبطالاً لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة.
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة) (?).
20 - وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - رحمه الله تعالى -:
(.. وجاءت السنة بأن الطاعة في المعروف، وهو ما أمر الله به ورضيه من الواجبات والمستحبات. وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية، فمَنْ استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر، قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر، لأنهم فهموا أن تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، ولكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة ..) أ. هـ (?).