س: ما حكم استماع القرآن الكريم على غير طهارة؟
جـ - يجوز استماع القرآن على غير طهارة سواء كان الإنسان غير متوضئ أو جنباً أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء، حيث لا نعلم دليلاً يمنع من ذلك، بل ورد من الأدلة ما يفيد عكس ذلك قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} (6) سورة التوبة.
فإذا كان المشرك يجوز له أن يسمع كلام الله؛ فمن باب أولى المسلم الموحد على أيه حال.
ومن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن (?).
وقال العلامة ابن باز - رحمه الله -
(... أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب، بل يستحب له ذلك؛ لما فيه من الفائدة العظيمة). (?)
س: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنوياً في بعض البلاد الإسلامية؟
ج: لا أعلم بأساً في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة، من غير اختلاط في محل المسابقة، بل يكُنَّ على حدة، مع تسترهن وتحجبهن عن الرجال.