يستحب للقارئ أن يقرأ القرآن وهو على طهارة فإن قرأ مُحْدِثاً جاز بإجماع المسلمين والأحاديث فيه كثيرة معروفة، قال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكروهاً ولكن تارك للأفضل.
يستحب للقارئ أن ينظف فاه بالسواك لأنه (مطهرة للفم ومرضاة للرب) (?).
يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار ولهذا استحب جماعة العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة أما القراءة في الطريق وعلى الراحلة ونحو ذلك فالصحيح أنها جائزة غير مكروهة إذا لم ينشغل القارئ عن قراءته، فإن انشغل عنها يكره مخافة الخلط.
يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة ويجلس متخشعاً بسكينة ووقار، وهذا هو الأكمل، ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشة أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر ولكنه دون الأول.
فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ بأي صيغة من صيغ التعوذ الواردة لقوله