قدَّم هنا المخاطبين على الغائبين، وعكسَ ثَمَّ، لأن ظاهر قوله هنا " منْ إملَاقٍ " أي فقر، أن الِإملاق حاصلٌ للوالديْنِ المخاطبين، لا توقُّعُهُ فبُدىء بهم، وظاهر قوله ثَمَّ " خشيَةَ إملاق " أَن الِإملاق متوقّعٌ بهم وهم موسرون، فبُدىء بالأولاد، فما هنا يفيد النهي للآباء عن قتلِ الأولاد وإن تلبَّسوا بالفقر، وما هناك يُفيده وإن تلبَّسوا باليُسر.
55 - قوله تعالى: (وَإذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلو كانَ ذَا قُرْبَى. .) الآية.
إن قلتَ: لم خصَّ العدل بالقول، مع أن الفعل إلى العدل أحوج، فإن الضَّررَ الناشىء من الجور الفعلي، أقوى من الضَّرر الناشىء من الجور القوليِّ
قلتُ: إنما خصَّه بالقول، ليُعلم وجوب العدل في الفعل بالأولى، كما في قوله تعالى " ولا تقُلْ لهما أُفٍّ ".
51 - قوله تعالى: (ذَلِكُمْ وَصَّاكمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) .
ختم الآية الأولى بقوله " تعقلون "، والثانية بقوله