المتلقي تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ولهذا ترجم عنه بعضهم ب (السير) وبعضهم ب (قتال المشركين)
والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {كتب عليكم القتال}، {وقتلوا المشركين كافة}، {واقتلوهم حيث وجدوتموهم} وأخبار؛ كخبر «الصحيحين»: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وخبر مسلم: «لغدوة أو روحة في سبيل الله .. خير من الدنيا وما فيها».
وكان الجهاد قبل الهجرة محرماً، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقتال من قاتله يم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به مطلقاً.
والجهاد: قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية؛ لأن الكفار إن دخلوا بلادنا، أو أسروا مسلماً يتوقع خلاصه منهم .. ففرض عين، وإن كانوا ببلادهم ... ففرض كفاية؛ كما قال:
(فرض مؤكد على كل ذكر ... مكلف أسلم حر ذي بصر)
(وصحة يطيقه، وإن أسر .. رق النسا وذو الجنون والصغر)
(وغيرهم رأى الإمام الأجودا ... من قتل أو رق ومن أو فدا)
(بمال أو أسرى، وماله أعصما ... من قبل خيرة الإمام أسلما)
(وقبل أسر طفل ولد النسب ... وماله، وأحكم بإسلام صبي)
(أسلم من بعض أصوله أحد ... أو إن سباه مسلم حين انفرد)
(عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن ... يوجد حيث مسلم بها سكن)
فيها خمس مسائل: