وإن اختار الذكر امه .. فعندها ليلاً، وعند الأب نهاراً يؤدبه بالأمور الدينية والدنيوية، ويسلمه لمكتب وصاحب حرفة يتعلم منهما الكتابة والحرفة، أو اختارتها الأنثى .. فعندها ليلاً ونهاراً، ويزورها الأب على العادة، ولا يطلب إحضارها عنده.
وإن اختارهما الولد .. أقرع بينهما، ويكون عند من خرجت قرعته منهما.
وإن لم يختر واحداً منهما ... فالأم أولى؛ لأن حضانته لها، ولم يختر غيرها.
والألف في قول الناظم: (الرضيعا) للإطلاق، وقوله: (ولد أم) بضم الواو وسكون اللام، وكذا قوله: (ولد عم).