كتاب النكاح

هو لغة: الضم، وشرعاً: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الأصح؛ كما جاء به القرآن والأخبار، وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} لخبر: "حتى تذوقي عسيلته".

والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وقوله: {وانكحوا الأيمى منكم}، وأخبار؛ كخبر: "تناكحوا تكثروا"، وخبر: "من أحب فطرتي .. فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح"، رواهما الشافعي رضي الله تعالي عنه بلاغاً، وخبر: "الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة" رواه مسلم، وحسن الترمذي: "ثلاث حق على الله أن يغنيهم: الناكح يريد أن يستعف"، وصححه ابن حبان والحاكم. والنكاح لازم ولو من جهة الزوج.

(سن لمحتاج مطيق للأهب ... نكاح بكر ذات دين ونسب)

[حكم النكاح]

أي: سن لمحتاج إلى النكاح بأن تتوق نفسه إلى الوطء ولو خصياً مطيق للأهب؛ بأن يجد مؤنه من المهر، وكسوة فصل التمكين، ونفقة يوم النكاح، سواء أكان مشتغلاً بالعبادة أم لا؛ تحصيناً للدين، ولخبر "الصحيحين": "يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة .. فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع .. فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" بالمد؛ أي: دافع لشهوته، و (الباءة) بالمد: مؤن النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015