[فرض الثلثين]
(والثلثان: فرض من قد ظفرا ... بالنصف مع مثل لها فأكثرا)
أي: الثلثان فرض أنثى قد ظفرت بالنصف؛ أي: فازت به مع مثل لها فأكثر، فهما فرض أربعة: بنتين فأكثر، وبنتي ابن فأكثر، وأختين لأبوين فأكثر، وأختين لأب فأكثر، قال تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}، وقيس بالبنات: بنات الابن، بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وبالأختين: البنتان وبنتا الابن، وبالبنات في عدم الزيادة على الثلثين: الأخوات.
وألف (ظفرا) و (فأكثرا) للإطلاق.
(والثلث: فرض اثنين من أولاد أم ... فصاعداً، أنثى تساوي ذكرهم)
(وهو لأمه إذا لم تحجب ... وثلث الباقي: لها مع الأب)
(وأحد الزوجين، والسدس حبوا ... أما مع الفرع وفرع الابن أو)
(إثنين من أخوات أو من إخوة ... والفرد من أولاد أم الميت)
(وجدة فصاعداً لا مدليه ... بذكر من بين ثنتين هيه)
(وبنت الابن صاعداً مع بنت ... فرد، وأختاً من أب مع أخت)
(أصلين، والأب وجداً ما علا ... مع ولدٍ أو ولد ابن سفلا)
[فرض الثلث]
أي: والثلث فرض اثنين فصاعداً من ولد الأم، قال تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا من ذلك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، والمراد: أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: (وله أخ أو أخت من أم)، وهي وإن لم تتواتر، لكنها كالخبر في العمل بها على الصحيح؛ لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفاً.
وسواء أكان الاثنان ذكرين أم أنثيين أم خنثيين أم مختلفين؛ إذ لا تعصيب فيمن أدلو،