المودع وكيلاً، أو ولى حيث يجوز له الإيداع .. فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعاً، ولم يتعرضوا له، قاله الزركشي.

[وجوب حفظ الوديعة]

ويجب على المودع ولو عند إطلاق المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها ودفع متلفاتها، فلو أخر إحرازها مع التمكن، أو وضعها في غير حرز مثلها، أو وقع الحريق في الدار فتركها حتى احترقت، أو ترك علف الدابة أو سقيها حتى ماتت به، أو ترك نشر ثياب الصوف والأكسية، وكل ما يفسده الدود، أو لبسها إذا لم تندفع الآفة إلا به حتى تلفت .. ضمنها.

[الوديع أمين]

والمودع أمين؛ إذ أصل الوديعة الأمانة، فلو تلفت بلا تفريط .. لم يضمنها؛ لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافيها، ولأن المودع يحفظها للمالك فيده كيده، ولو ضمن .. لرغب الناس عن قبول الودائع، وسواء أكانت بجعل أم لا كالوكالة.

وقضية إطلاقهم: أنه لا فرق في عدم الضمان بين الصحيحة والفاسدة، وهو مقتضى القاعدة.

وفي "الكافي": لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها، أو ثوباً وأذن له في لبسه .. فهو إيداع فاسد، فإنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه، فإذا تلفت قبل الركوب والاستعمال .. لم يضمن، أو بعده .. ضمن؛ لأنه عارية فاسدة.

ولكون الوديع أمنياً يقبل بيمينه في الرد على المودع؛ لأنه ائتمنه، ولو ادعى التلف .. قبل إجماعاً، فكذا الرد.

وشملت العبارة: الرد على من له الإيداع من مالك وولي وقيم حاكم، حتى لو ادعى الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية .. فالقول قوله بيمينه؛ كما أفتى به ابن الصلاح.

وخرج بما ذكره الناظم: ما لو ادعى رد الوديعة على غير من ائتمنه؛ كأن ادعى المودع ردها على وارث المودع، أو ادعى وارث المودع الرد على المالك، أو أودع عند سفره أمنياً فادعى الأمين الرد على المالك .. فإن كلا منهم يطالب بالبينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015