ولو ادعى الخسران واحتمل، أو التلف بعد اعترافه بالكذب .. قبل وهو على أمانته، ولو اختلفا في المشروط له .. تحالفا، ثم يفسخ العقد كما في البيع، ويختص الربح والخسران بالمالك، وللعامل أجرة مثل عمله، أو في قدر رأس المال، ولا ربح .. صدق العامل، وكذا إن كان في الأصح.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015