ورداء ونعلين» انتهى، ورواه أبو عوانة في «صحيحه». ويسن أن يطيب بدنه للإحرام؛ للإتباع، ويجوز أن يطيب ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا بطيب له جزم؛ لخبر «الصحيحين» عن عائشة قال: (كأني أنظر إلى وبيص -أي: بريق الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم) لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه .. لزمته الفدية في الأصح، كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه. ويسن للمرأة أن تخضب للإحرام يديها إلى الكوع، وأن تسمح وجهها بشيء من الحناء ثم الأفضل أن يحرم إذا استوت راحلته قائمة إلى طريقه، أو توجه لطريقه ماشياً. ويسن التلبية وإكثارها، وأن يرفع الرجل صوته بها؛ بحيث لا يضر نفسه ما دام محرماً في جميع أحواله، خصوصاً عند تغاير الأحوال؛ كركوب ونزول، وصعود وهبوط، واختلاط رفقة، وفراغ الصلاة، وإقبال الليل والنهار، ووقت السحر، فالاستحباب في ذلك متأكد؛ لخبر مسلم عن جابر في صفة حج النبي (صلى الله عليه وسلم): (أنه لزم تلبيته)، وخبر الترمذي: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال»، وقال: حسن صحيح. والمرأة لا ترفع صوتها، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته .. كره، والخنثى كالمرأة، ذكره في «المجموع». ولا تستحب في الطواف والسعي، وتستحب في سائر المساجد، ويرفع الصوت فيها، ولفظها: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، وإذا رأى ما يعجبه .. قال: (لبيك إن العيش عيش الآخرة)، وإذا فرغ من تلبيته .. صلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار.