أما المرتد قبل وجوبها: فإن عاد إلي الإسلام .. لزمته؛ لتبين بقاء ملكه، وإن هلك مرتداً .. فلا، ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه وفي التي قبلها؛ نظراً إلي جهة المال، وفيه احتمال لصاحب "التقريب" نظراً إلي أن الزكاة قربة تفتقر إلى النية.
حر كله أو بعضه؛ لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحر، ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي، ويزكي فطرة حريته، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتباً؛ إذ ملك المكاتب ضعيف، وغيره لا ملك له، فإن عجز المكاتب .. صار ما بيده لسيده، وابتدأ حوله من حينئذ، وإن عتق ... ابتدأ حوله من حين عتقه.
معين حتى في ريع ما وقف عليه، فلا تجب على غيره كالفقراء الموقوف عليهم ضيعة مثلاً فلا زكاة عليهم في ريعها؛ كما لا زكاة في بيت المال من قئ وغيره ومال المساجد والربط، وكالحمل فلا زكاة في المال الموقوف له؛ لأنه غير معين وغير موثوق بوجوده وحياته.
وقوله: (وملك تمما) أي: والحال أن ملك من ذكر- لما يأتي- تام، فتجب في الضال والمغصوب والمسروق والمجحود والمرهون والغائب وما اشتراه قبل قبضه أو حبس دونه، ولكن لا يجب إخراجها إلا عند تمكنه منه، وفي كل دين لازم من نقد، وعرض تجارة لا ماشية ونحوها، فإن كان حالا على ملئ باذل أو جاحد عليه بنية .. لزمه إخراجها في الحال، وإلا .. فعند القدرة على قبضه؛ كالضال ونحوه، ولا يمنع الدين وجوبها وإن استغرق النصاب.
وخرج بـ (تام الملك) غيره؛ كنجوم الكتابة، وجعل الجعالة، ومال المحجور عليه بفلس إذا عين الحاكم لكل من غرمائه منه شيئاً وسلطه على أخذه فلم يتفق الأخذ حتى حال عليه الحول .. فلا زكاة فيها؛ لأن الملك فيها غير تام.
[زكاة النعم وشروطها]
وقوله: (في إبل وبقر وأغنام) أي: وهي النعم متعلق بقوله: (الفرض) وإنما اختصت بها من الحيوان؛ لأنها تتخذ للنماء غالباً لكثرة منافعها، وللإجماع، فلا تجب في غيرها كالخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء؛ لخبر "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".