قد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها، والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله، وفي "الصحيحين" عن كعب ابن عجرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد"، خرج الزائد على الصلاة عليه بالإجماع كما في "المهذب" بقي وجوبها عليه، وفي رواية صححها ابن حبان وغيره: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: "قولوا ... " إلى آخره، وأولى المحال بها خاتمة الأمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وأما عدم ذكرها في خبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... " .. فمحمول على أنها كانت معلومة له، ولهذا: لم يذكر له النية والتشهد والجلوس له والسلام.
وأقلها: (اللهم؛ صل على محمد)، أو (صلى الله على محمد)، أو (على رسوله)، أو (على النبي) دون أحمد، أو عليه في الأصح، ذكره في "التحقيق" وغيره.
وأكملها: (اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)، ذكره في "الروضة" و"أصلها".
وفي "الأذكار" وغيره: الأفضل أن يقول: (اللهم؛ صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد).
وأكمل التشهد: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) رواه مسلم من خبر ابن عباس.