أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"، ورجح الرافعي رحمه الله تعالى عدم الوجوب، وعلله بأنه لو وجب وضعها .. لوجب الإيماء بها عند العجز، والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعها، وحمل الأمر في الخبر على الندب، وأجاب الأول بأنه إنما لم يجب الإيماء بها كالجبهة؛ لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد منها، والاعتبار في اليدين بباطن الكفين سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطون الأصابع.
وأن يرفع أسافله على أعاليه؛ للاتباع رواه ابن حبان وصححه، مع خبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فلا يكتفى برفع أعاليه على أسافله ولا تساويهما؛ لعدم اسم السجود؛ كما لو أكب ومد رجليه، فلو أمكن العاجز عن وضع جبهته على موضع السجود على وسادة بأن حصل معها التنكيس .. وجب، وإلا .. فلا كما قال في "الروضة" و"أصلها": إنه الأشبه بكلام الأكثرين، وصححه في "المجموع"، وجزم به في "الأنوار"، وفي "المهمات": أن الفتوى عليه؛ لفوات هيئة السجود، بل يكفيه الانحناء الممكن، وصحح في "الشرح الصغير" الوجوب؛ لأنه يلزمه هيئة التنكيس ووضع الجبهة، فإذا تعذر أحدهما .. أتى بالآخر؛ لأنه مقدوره، ورجحه في "الخادم".
(وقعدة بينهما للفصل ... ويطمئن لحظة في الكل)
[الركن الثامن: القعود بين السجدتين]
أي: الركن الثامن: قعدة بين السجدتين في كل ركعة؛ للفصل بينهما ولو في النفل؛ لخبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... "، وأشار بقوله: (للفصل): إلى أنه ركن قصير كالاعتدال فيجب ألا يطوله، ولا الاعتدال.