الأصح، وبقوله: (وعن محيض ونفاس سلما): الحيض والنفاس، فلا تجب عليهما ولو في زمن الردة، والسكر؛ لعدم صحتها منهما، وإسقاطها عنهما عزيمة.
وشمل قوله: (قد أسلما): المرتد فتجب عليه؛ لأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالردة؛ كحق الآدمي، فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه؛ تغليظاً عليه، فتعبيره به أحسن من تعبير غيره بـ (مسلم).
وقوله: (فرض) خبر مبتدأ محذوف عائد على الصلاة، وألف (أسلما) و (سلما) للإطلاق.
(وواجبٌ على وليِّ الشَّرعي ... أن يأمر الطِّفل بها لسبع)
(والضَّرب في العشر، وفيها إن بلغ ... أجزت، ولم يعد إذا منها فرغ)
فيهما ثلاث مسائل:
[أمر الطفل بالصلاة والضرب على تركها]
الأولى: أنه يجب على الولي الشرعي أباً كان أو جداً أو وصياً أو قيماً - قال في "المهمات": وفي معناه: الملتقط ومالك الرقيق، وكذا المودع والمستعير ونحوهما، فيما يظهر-: أن يأمر الطفل ذكراً كان أو أنثى بالصلاة لسبع سنين؛ أي: لتمامهما بشرط تمييزه؛ بأن يصير بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، قال الطبري: ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغة، بل لابد معه من التهديد. انتهى.
وأن يضربه على تركها في العشر من السنين ولو عقب استكمال التسع سنين؛ لخبر أبي داود بإسناد حسن: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" ورواه الحاكم وصححه، وكذا الترمذي بدون: "فرقوا بينهم في المضاجع".
وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين: أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام، وأنه حينئذ يحتمل الضرب، وعدل المصنف عن قول غيره: (لعشر) لئلا يتوهم استكمالها، ويجب على الولي أيضاً نهيه عن المحرمات، وتعليمه الواجبات؛ كالطهارة، وأجرة تعليم الفرائض من