ثُمَّ ثَنَّى بالثَّانِي، فَقَالَ:
(أَمَّا إذَا الشَّيْخُ) الَّذِي حَدَّثَكَ (أَتَمَّ النَّسَبَا) لشيخِهِ، أَوْ مَنْ فَوْقَهُ (في أولِ الْجُزْءِ)، أَوْ الكِتَابِ، أي: في الْحَدِيْثِ الأوَّلِ مِنْهُ (فَقَطْ)، واقتَصَرَ في باقيهِ عَلَى اسْمِهِ، أَوْ بَعْضِ نسبِهِ، (فَذَهَبَا الأَكْثَرونَ) مِنَ العُلُمَاءِ (?) (لِجَوازِ أنْ يُتَمَّ مَا بَعْدَهُ) أي: بَعْدَ الأوَّلِ، سَوَاءٌ أفصَلَ بِمَا مَرَّ في الْقِسْمِ الأوَّلِ أَمْ لا، اعتِماداً عَلَى مَا ذَكرَهُ أوَّلاً.
(وَ) لَكِنَّ (الفَصْلُ أَوْلَى) مِنْ تَرْكِهِ، لِمَا فِيْهِ من الإفْصَاحِ بِصورَةِ الْحَالِ، (وَأَتَمْ) لِجَمْعِهِ بَيْنَ الأَمْرينِ، والفصلُ بـ ((هُوَ))، أَوْ ((يعني)) أولى، وأَتَمُّ مِنْهُ بـ ((أنَّ)) لِمَا مَرَّ.
(الرِّوَايَةُ من) أثْناءِ (النُّسَخِ التِي إسْنادُهَا واحدٌ):
661 - وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ ... تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
662 - وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ ... مَا بَعْدَهُ (?) مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
663 - جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ ... لآِخِذٍ (?) كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
664 - وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ ... آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ
(والنُّسَخُ التِي) مُتُونُها (بإسْنادٍ قَطُ) أي: واحدٌ، كنسخةِ همامِ بنِ منبهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةُ (?) عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرَ، عَنْهُ (تَجْدِيدُهُ) أي: الإسْنادُ (فِي كُلِّ مَتْنٍ) مِنْهَا (أحْوطُ)، بَلْ أوجبَهُ بَعْضُهُمْ.
(وَ) لَكِنْ (الأغْلبُ) مِن صَنيعِهِم (?) (البَدْءُ بِهِ) أي: بالإسْنادِ في أوَّلِهَا أَوْ في كُلِّ مَجْلِسٍ مِن سَمَاعِها، (وَيُذْكَرُ ما بَعْدَهُ) مِنْهَا (مَعْ) قَوْلِهِ في أولِ كُلِّ مَتْنٍ مِنْهَا، (وَبِهِ) أي: وبالإسْنادِ السَّابقِ، أَوْ نحوِهِ.