(وقَالَ) ابنُ الصَّلاحِ (?): (قَدْ كُتِبْ مَكَانَهَا) بَدَلاً عَنْهَا (صَحَّ) صَرِيْحَةً، (فَـ ((حا))) - بالقَصْرِ - (مِنْها انْتُخِبْ) أي: اخْتِيْرَ في اخْتِصَارِها، فَهِيَ رَمْزٌ لَهَا.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَحَسُنَ إثْبَاتُ ((صَحَّ)) هُنَا؛ لِئَلاَّ يُتَوَهَّمَ أنَّ حَدِيْثَ هَذَا الإسْنَادِ سَقَطَ، ولِئَلاَّ يُرَكَّبَ الإسْنادُ الثَّانِي عَلَى الأوَّلِ، فَيُجْعَلاَ إسْنَاداً واحِداً)) (?).
بِمَعْنَى السَّمَاعِ المُسَمَّى بالطَّبَقَةِ، وما مَعَ ذَلِكَ مِمَّا يأتِي (?):
612 - وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ ... وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
613 - مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا (?) بِالطُّرَّهْ (?) ... أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلاَّ ظَهْرَهْ
614 - بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا ... وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615 - إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلاَّ اسْتَمْلَى ... مِنْ ثِقَةٍ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لاَ
616 - وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ (?) إِنْ يَسْتَعِرْ ... وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617 - فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ ... كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا (?)