قَالَ النَّاظِمُ: ((وهَذَا اصْطِلاَحٌ مَتْرُوْكٌ)) (?).
(وقَالَ الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاَحِ (?): (حَذْفُهَا) كُلُّهَا (عُهِدْ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ (خَطّاً) حَتَّى أنَّهُمْ يَحْذِفُونَ الأولى في مِثْلِ: ((عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -)).
قَالَ: (ولاَ بُدَّ مِنَ النُّطْقِ) بِهَا (?) حَالَ القِرَاءةِ، أي: لِلتَّمْييزِ بَيْنَ كَلامِ (?) المُتَكَلِّمِيْنَ.
ومَعَ ذَلِكَ صَحَّحَ في " فَتَاوِيه " (?) أنَّ عَدَمَ النُّطْقِ بِهَا لا يُبْطِلُ السَّمَاعَ، وإنْ أخَطَأَ فَاعِلُهُ.
وجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ في " شرحِ مُسْلِمٍ " (?) واستَظْهَرهُ في " تَقْريبه " (?)، قَالَ (?): ((للعِلْمِ بالمقْصُودِ، ويكونُ هذا مِنَ الحذْفِ لدلالةِ الحالِ عَلَيْهِ)) (?).
و (كَذَا) عُهِدَ حَذْفُ (قِيْلَ لهُ) في مِثْلِ ((قُرِئَ عَلَى فُلاَنٍ، قِيْلَ لهُ: أَخْبَرَكَ فُلاَنٌ)).
(ويَنْبَغِي) للقَارِئِ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ (?) (النُّطْقُ بِذَا) أَيْضاً، أي: بـ ((قِيْلَ لهُ)).