284 - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ ... ?عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحاً لَهُ

285 - وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْحِ ... رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ

(وَلَمْ يَرَوْا) أي: جُمْهُورُ أئِمَّةِ الأثرِ (فُتْيَاهُ) أي: فَتْواهُ، كَمَا هُوَ بِخطِّهِ أي: العالِمُ مُجتهداً أَوْ مُقلِّداً (أَوْ عَمَلَهُ عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ الوارد فِي ذَلِكَ المَعْنَى (تَصْحِيْحاً لَهُ)، ولا تعديلاً لراويهِ؛ لإمكانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ احتياطاً، لدليلٍ آخرَ وافقَ ذَلِكَ الحديثَ (?)، أَوْ لكونِهِ مِمَّنْ يَرى العملَ بالضَّعيفِ، وتقديمَهُ عَلَى القياسِ.

وَقِيلَ: هُوَ تعديلٌ، وَهُوَ مَا رجَّحَهُ الأُصُوليُّونَ (?)، وَقياسُهُ ترجيحُ أنَّه تَصْحيحٌ أَيْضاً عِنْدَهُم.

(وَلَيْسَ تَعْدِيلاً) لِمَنْ يَرْوِي عَنْهُ الْعَدلُ مطلقاً، (عَلَى الصَّحِيحِ) الذي عَلَيْهِ أكثرُ العلماءِ مِنَ المُحدِّثينَ (?)، وغيرِهِم (رِوَايَةُ العدلِ عَلَى) وَجْهِ (?) (التَّصْرِيْحِ) باسمِهِ؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ (?).

ومُقَابِلُ الصَّحِيحِ قَوْلانِ:

أحدُهما: أنَّها تعديلٌ مُطْلَقاً؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه لا يَرْوِي إلاّ عَنْ عَدْلٍ، إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحاً لذكرَهُ، لئلا يَكُونَ غَاشّاً فِي الدِّينِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015