(تنبيهاتٌ) ثلاثةٌ توضِّحُ مَا مَرَّ مما حُكِمَ بضَعْفِهِ، وغيرِهِ:
249 - وَإنْ تَجِدْ مَتْناً ضَعِيْفَ السَّنَدِ ... فَقُلْ: ضَعِيْفٌ أي: بِهَذَا فَاقْصِدِ
250 - وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَا ... عَلَى الطَّرِيْقِ، إذْ لَعَلَّ جَاءَا
251 - بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ ... ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ
252 - بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإنْ أطْلَقَهُ ... فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهُ
أحدُها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ (وإنْ تَجِدْ مَتْناً) أي: حَدِيثاً (ضَعِيْفَ السَّندِ، فَقُلْ): هُوَ (ضَعِيْفٌ أي: بِهذا) السَّندِ فَقَطْ. (فَاقْصِدِ) ذَلِكَ، فإنْ صرَّحتَ بِهِ، فَهُوَ أولَى.
(وَلاَ تُضَعِّفْ) هُ (مُطْلَقاً بناءا عَلَى) ضَعْفِ ذاكَ (الطَّريقِ) أي: السنَدِ؛ (إِذْ
لَعَلَّ) هُ (جَاءا بِسَنَدٍ) آخرَ (مُجَوَّدٍ) يَثْبُتُ (?) بمثلِهِ، أَوْ بِهما (?).
(بَلْ يَقِفُ ذاكَ) أي: الإطلاقُ أي: جوازُهُ (عَلَى حُكْمِ إمامٍ) من أئمةِ الحديثِ (يَصِفُ بيانَ) وَجْهِ (ضَعْفِهِ) أي: المتنِ، بأنَّه شاذٌّ، أَوْ منكرٌ، أَوْ بأنَّه لا إسْنادَ (?) لَهُ يَثْبُتُ بمثلِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (?).
(فإنْ أَطْلَقَهُ) أي: ذَلِكَ الإمامُ: الضَّعْفَ، (فالشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (فِيْمَا بَعْدَهُ)، وَفِي نُسخَةِ ((بعدُ)) قَدْ (حَقَّقَهُ) (?).