وَقِيلَ: الحُكمُ لمَنْ وَقَفَ.
وَقِيلَ: للأكثرِ.
وَقِيلَ: للأحفظِ.
وَعَلَيْهِ لا (?) يَقْدَحُ وقْفُ الأحفظِ في أهليَّةِ الرافعِ، ولا في مُسندِهِ عَلَى الأصحِّ، والأولُّ مِنْ كُلٍّ مِنَ التعارُضَيْنِ (?) أصحُّ.
(وَلَوْ) كَانَ الاختلافُ (مِنْ) راوٍ (واحدٍ في ذَا وذَا) أي: في كُلٍّ مِنْهُمَا، كأنْ يرويه مرةً مَوْصُوْلاً، أو مَرْفُوْعاً، وَمَرةً مُرْسَلاً، أَوْ مَوْقُوْفاً (كَمَا حَكوْا) أي: الْجُمْهُورُ.
وَصَرَّح ابنُ الصَّلاحِ بِتَصْحِيحِهِ (?)؛ لأنَّ مَعَهُ في حَالةِ الوصْلِ، أَوْ (?) الرَّفعِ زِيادةَ عِلْمٍ، فَهذا هُوَ الراجِحُ عِنْدَ المحدِّثينَ.
وأمَّا الأصوليونَ (?)، فصحَّحوا أنَّ الاعتبارَ بِما وَقَعَ مِنْهُ أَكْثرُ. قَالَهُ النَّاظِمُ (?).