وفي كَلامِ الخَطيبِ - كَمَا قَالَ النّاظِمُ (?) - مَا يَقْتَضِي أنَّهُ يُدْخِلُ في المُسنَدِ:

المَقْطُوْعَ -وَهُوَ قَوْلُ التَّابِعيِّ- فَيَسْتَعْمِلُ المُسْنَدَ مَثَلاً فِيهِ (?)، بَلْ وفي قَوْلِ مَنْ بَعْدِ التَّابِعيِّ.

قَالَ: وَكَلامُهم يأباهُ (?).

قُلتُ: وَيؤيِّدُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: (وَلَمْ يَروْا أَنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ) (?).

(و) القَوْلُ (الثالثُ) وَرَجَّحَهُ جماعةٌ، مِنْهُمْ شَيْخُنا (?): أنَّهُ (الرَّفعُ) أي: المَرْفُوْعُ (مَعَ الوَصْلِ) مَعَ (?) اتِّصَالِ إسنادِهِ (?) (مَعَا)، واجتماعُهُما (شَرْطٌ)، وهذا مَعَ قَوْلِهِ: ((مَعَا)) تَأْكيْدٌ، و (بِهِ) الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (الحَاكِمُ) في كتابِهِ " عُلومُ الحَدِيثِ " (?) (فِيهِ) أي: في المُسْنَدِ، وَلاَ حَاجَةَ إِليهِ (قَطَعا).

والقائلُ بِهِ لاحَظَ الفَرقَ بينَهُ وبين المُتَّصِلِ والمَرْفُوْعِ، مِن حَيْثُ إنَّ المرفوعَ يُنظرُ فِيهِ إلى حَالِ المَتْنِ دُوْنَ الإسْنَادِ مِنْ أنَّه مُتَّصِلٌ أَوْ لا.

والمُتَّصِلُ يُنْظَرُ فِيهِ إلى حَالِ الإسْنَادِ دُوْنَ المتنِ مِنْ أنَّهُ مَرْفُوْعٌ أَوْ لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015